رضاءه شرطا في تأثير عقد أو إيقاع بعد وقوعهما.
والفرق بينه وبين الإذن هو: أن الإجازة اظهار للرضي بعد الوقوع والإذن اظهار له قبله.
الأحكام:
أهم مورد للبحث في هذا المصطلح هو البحث عن إجازة المالك أو من بحكمه في العقد الفضولي - سواء كان بيعا أو غيره - حيث بحثوا فيه عن أنواع الإجازة ومدى تأثيرها وشرائط المجيز وبعض الأحكام المترتبة على الإجازة، ولذلك يكون بحثنا عن ذلك على النحو التالي:
أقسام الإجازة:
تنقسم الإجازة إلى: ناقلة وكاشفة.
ألف - الإجازة الناقلة:
بعد وقوع العقد - أي عقد كان - فضوليا - أي من دون إذن من يعتبر إذنه في العقد - لم يؤثر العقد أصلا حتى يجيز من له حق الإجازة، أي إن الأثر المترتب على العقد - وهو النقل والانتقال بمعناه الواسع - إنما يتحقق بعد الإجازة، فإذا أجاز - من له الحق - العقد فسوف تترتب آثاره من حين الإجازة، ولذلك تكون هذه الإجازة ناقلة من حين الإجازة.
ب - الإجازة الكاشفة:
والمعنى الجامع لأقسام الكشف المذكورة في كلمات الفقهاء هو: أنها تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه.
قال الشيخ الأنصاري في توضيح معنى الكشف والنقل:
" اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة؟ على قولين... " (1).
أقسام الكشف:
قسموا الكشف إلى قسمين: حقيقي وحكمي، وكلا منهما إلى أقسام:
أولا - الكشف الحقيقي:
ومعناه كشف الإجازة عن صحة العقد من حين وقوعه حقيقة، ولكن