3 - كفاية المرة بعد إزالة النجاسة، ذهب إليه المحقق في المعتبر (1) في نهاية كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أولا.
واختاره كل من العلامة في المختلف (2) ونهاية الإحكام (3)، والشهيدين في البيان (4) وروض الجنان (5)، وصاحب المدارك في مداركه (6).
رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ:
والأقوال فيه ثلاثة أيضا:
1 - وجوب الغسل سبعا وهو مختار الشيخ في النهاية (7) والشهيد في الذكرى (8) والسيد اليزدي في العروة (9) وهو الظاهر من المستمسك (10) والتنقيح (11)، بل نسبه في المستمسك إلى المشهور (1).
2 - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار المحقق في الشرائع (2)، وصاحب الجواهر (3).
3 - كفاية المرة الواحدة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر (4) في نهاية كلامه، والعلامة في المختلف (5) ونهاية الإحكام (6)، وصاحب المدارك (7).
ملاحظة (1):
ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في هذه المسألة.
ملاحظة (2):
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى تطهير الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب عدا الولوغ - بالقليل وأما تطهيره بالكثير،