" المسنة " ويبدو أن المراد منها هي التي دخلت في السادسة (أي الثنية) إلى بازل عامها (1)...
الإبل الجلالة وأحكامها ألف - تعريفها:
وهي الإبل التي تتغذى عذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت لحمها ويشتد عظمها عرفا (2).
ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة:
يبدو أن المشهور بين الفقهاء هو طهارة الإبل الجلالة عينا، قال في الجواهر: " ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة، للأصل وغيره، والأمر بالغسل للعرق أعم من نجاسة الحيوان، بل ومن العرق نفسه، خصوصا بعد الشهرة على الطهارة، إذ يمكن كون المراد به للصلاة باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من الصلاة وإن كانت طاهرة، فما في طهارة كشف اللثام - من أن الظاهر النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى - واضح الضعف " (1).
وقال في المستمسك حول عرق الإبل الجلالة: "... والمحكي عن المتأخرين الكراهة لما دل على طهارتها وطهارة سؤرها الملازم لطهارة عرقها... " (2).
ج - نجاسة أبوالها وأرواثها:
المعروف - ظاهرا - نجاسة أبوال وأرواث الإبل الجلالة، وقد نقل في الجواهر (3) - بعد أن ادعى عدم الخلاف في ذلك - الإجماع عليه، ولم ينقل مخالفا في ذلك، وذلك لشمول إطلاقات نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه للإبل الجلالة، لحرمة أكل لحمها حتى على القول بعدم نجاستها عينا..
د - طهارة سؤرها:
المعروف طهارة سؤر الإبل الجلالة لطهارة عينها، ونسب إلى السيد المرتضى والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤرها (4).