وغيرها، فيبيحون لهم أكل المأكول وتملك إنائه وما شابهه، فهذه كلها إباحة للتملك.
2 - إباحة التصرف: ومفادها الإذن في التصرف في شئ ما ممن له أهلية ذلك، مثل إذن الشارع في التصرف في المشتركات العامة من قبيل الطرق والمساجد والمشاهد والموقوفات العامة كالمدارس والمقابر مع مراعاة الشرائط اللازمة في كل منها في مورده.
ومن هذا القبيل إذن الملاك في التصرف في أملاكهم بما لا ينافي ملكيتهم كدخول بستان والاستظلال بأشجاره، أو دخول دار والاستفادة منه، أو إذن المالكين في التصرفات غير المترتبة على الملك في العوضين في المعاطاة بناء على عدم إفادتها للملك.
وأكثر الإباحات المالكية (أي المستندة إلى إذن الملاك) تكون من هذا القبيل.
3 - إباحة العين: وهي الإباحة المتعلقة بالأعيان مقابل تعلقها بالمنافع والانتفاعات، فالعين بما هي هي تتعلق بها الإباحة كإباحة صاحب الدار الطعام للضيف، فيجوز التصرف فيه حتى التصرفات المنتهية إلى انتفاء العين، كالمثال المتقدم، أو حتى التصرفات المتوقفة على الملك كالإباحة الحاصلة بالمعاطاة بناء على عدم حصول الملك بها، وبناء على جواز التصرفات المتوقفة على الملك في العوضين في المعاطاة كما هو رأي صاحب الجواهر (1)، لا الشيخ ومن تابعه.
4 - إباحة المنفعة: وهي الإباحة المتعلقة بالمنافع وهي تشكل طائفة كبيرة من أنواع إباحات التصرف، مثل إذن الشارع بتملك منفعة بعض المباحات ك -:
تملك القوة الحاصلة من مياه الشلالات أو حرارة الشمس وتبديلها إلى قوة كهربائية وغير ذلك.
ومثل إذن الملاك في تملك منفعة أملاكهم، كما إذا أباح شخص لآخر منفعة داره فله أن يسكنه أو يؤجره لغيره ويمتلك منفعته، ومثل إباحة منافع العوضين في المعاطاة - بناء على عدم إفادتها للملك - فله أن يبيع السمن الحاصل من لبن الشاة التي اشتراها بالمعاطاة مثلا، بخلاف إباحة الانتفاع كما سيأتي.