2 - صاحب الجواهر إذ قال:
"... وموضوع البحث حبس الطعام انتظارا لغلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة من حيث كونه كذلك لا مع قصد الإضرار بالمسلمين... والإضرار على وجه ينافي سياسة الناس... أو لغير ذلك من المقاصد التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه مما هو معلوم الحرمة لأمر خارجي آخر، بل هو كذلك في كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة، ويضطرون إليه ولا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها من غير تقييد بزمان دون زمان ولا أعيان دون أعيان... ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك كما عساه يومئ إليه بعض كلماتهم فيرتفع الخلاف في المسألة.
وإنما الكلام في حبس الطعام انتظارا به غلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس وعدم وصولهم إلى حد الاضطرار... " (1).
هل الاحتكار مقيد بالشراء؟
بحث الفقهاء حول تقييد الاحتكار (مفهوما أو حكما) بكون الطعام المحتكر مشترى بمعنى أن الاحتكار إنما يصدق مفهوما أو إنما يكون محرما أو مكروها إذا كان الطعام المحتكر قد اشتراه المحتكر من السوق، وأما إذ لم يكن كذلك بأن حصله من زرعه فلا يصدق عليه الاحتكار أو لا يشمله حكمه.
ويبدو أن أول من تعرض لذلك هو العلامة، فقد حكي عنه ذلك ولم يحك عمن قبله، قال في الحدائق: "... هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة بمعنى أن يشتريها ويحبسها لذلك، أو يشمل ما كان من غلته؟ نقل في ذلك عن العلامة، الأول... " (1).
وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة: " وزاد في نهاية الإحكام أن يكون قد اشتراه، فلو جلب أو ادخر من غلته فلا بأس وهو المحكي عن ظاهر المنتهى " (2).