آخر واقع في الوقت من مؤذن واحد، أو قاصد كونه ثانيا سواء كان بين يدي الخطيب أو على المنارة، أو غيرهما.
وقيل: ما وقع ثانيا بالزمان والقصد، لأن الواقع أولا هو المأمور به، والمحكوم بصحته فيكون التحريم متوجها إلى الثاني.
وقيل: إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب لأنه الثاني باعتبار الإحداث سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان " (1).
وقال المحقق الثاني:
" إذا تقرر هذا فالمراد بالأذان الثاني: ما يقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر، لأن الواقع أولا هو المأمور به، لأن به تتأدى وظيفة الوقت.
ويحتمل أن يحرم ما لم يكن بين يدي الخطيب، لأنه الثاني باعتبار الإحداث سواء وقع أولا، أو ثانيا باعتبار الزمان " (2).
ثانيا - حكم الأذانين:
إذا قلنا: إن الأذان الثالث والأذان الثاني شئ واحد، وهو ما أحدثه عثمان فيكون حكمهما واحدا. والأقوال المهمة في حكم الأذان الثاني أو الثالث يوم الجمعة اثنان:
الأول - القول بالكراهة: وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر، ويظهر من الشهيد في الذكرى.
الثاني - القول بالتحريم: وهو المنسوب إلى الأكثر.
قال في جامع المقاصد:
" اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة، فقال الشيخ في المبسوط: إنه مكروه، وتبعه في المعتبر، وقال ابن إدريس: يحرم، وهو ظاهر اختيار المصنف هنا وفي المختلف والنهاية، واختاره الشهيد في الدروس.
والتحريم أقوى، لأن الاتفاق واقع على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله، وأن الأذان كان على عهده صلى الله عليه وآله وسلم واحدا، روي عن الباقر عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون، ومن ثم كان هذا هو الأفضل خلافا لأبي الصلاح حيث استحب الصعود بعد الأذان... والتأسي به واجب، ولأن العبادات إنما تستفاد بتوقيف