في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي فليس له أن يتصدى للقضاء بين الناس بطريق أولى... " (1).
وقال الإمام الخميني:
" ويشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممن في البلد... " (2).
خامسا - شهادته:
الأقوال في قبول شهادة ولد الزنى وعدمه ثلاثة:
1 - القبول مطلقا بشرط أن يكون عدلا كغيره من الشهود. ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في المبسوط (3) وتبعه الشهيد في المسالك (4). قال الشيخ: " شهادة ولد الزنى - إذا كان عدلا - مقبولة عند قوم في الزنى وفي غيره، وهو قوي، لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته... - إلى أن قال -: والأول مذهبنا " (1).
2 - القبول في الشئ اليسير فقط، ذهب إليه الشيخ في النهاية ونسب إلى ابن حمزة (2) أيضا. قال الشيخ: " لا يجوز شهادة ولد الزنى، فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشئ الدون " (3).
3 - عدم القبول مطلقا وهو المشهور والمعروف بين فقهاء الإمامية - عدا من ذكر - قال صاحب الجواهر: " الوصف السادس: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر، لا للحكم بكفره شرعا وإن وصف بالإسلام وصار من عدوله، لعدم الدليل على ذلك... بل للنصوص المعتبرة المستفيضة... " (4).
وقال السيد الخوئي في تكملة المنهاج: " لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا