وسلم قال لغيلان: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (1) وفي رواية أخرى: قال له:
" اختر أربعا... " (2) حيث إنه أسلم وعنده ثمان نسوة.
ومثله ما لو جمع بين أختين، فإذا أسلم يجب اختيار إحداهن ومفارقة الأخرى، لحرمة الجمع بينهما كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيروز الديلمي - حينما أسلم عن أختين - أن يختار ويمسك إحداهما ويفارق الأخرى (3).
شروط الاختيار:
لا بد من توفر بعض الشروط كي يتحقق الاختيار، وهي:
ألف - لزوم الزيادة على الأربع:
إنما يتم الاختيار إذا كانت النسوة أكثر من أربع، وإلا فلا مورد للاختيار وهذا واضح.
ب - يشترط أن تكون الزوجات مسلمات بمعنى أن يكن أسلمن مع زوجهن، أو كتابيات حتى يصح بقاؤهن على عقدهن السابق بناء على جواز نكاح الكتابيات استدامة كما هو المعروف، وأما إذا كن مشركات فلا يبقين على النكاح السابق، بل ينفسخ العقد مع عدم الدخول، ومع الدخول أنتظر إسلامهن في العدة (1).
ج - يجب أن يكن ممن يجوز نكاحهن في دين الإسلام، بأن لا يكن من المحارم للزوج نسبا أو رضاعا (2) وإلا انفسخ نكاح التي لا يجوز نكاحها.
كيفية الاختيار:
يتحقق الاختيار إما باللفظ أو بالفعل، أما اللفظ فصريحه مثل: اخترتك، أو أمسكتك أو ثبتك، أو اخترت نكاحك، أو اخترت عقدك أو ما جرى هذا المجرى (3).
والفعل فكالوطء، فلو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي، لاقتضاء ظاهر الحال ذلك، لأنه لا يطأ إلا من يختار نكاحها، ولأن ظاهر حال المسلم صيانته عن الزنى (4).