الثاني قائلا: " للنص والإجماع في ذلك كله سواء قصر أم لا، لأن إتلاف مال الغير بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه عدم التقصير في حفظه " (1).
وهكذا جرى عليه الفقهاء حتى عصرنا هذا حيث قال السيد اليزدي في العروة:
" إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل للثوب ضمن... وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه وإن كان بغير قصده، لعموم " من أتلف... " وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يعطى الثوب ليصبغه [فيفسده] (2) فقال عليه السلام: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن " (3)، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه مشكل... " (4).
هذا وعلق في المستمسك على كلامه الأخير قائلا: " بل في محكي التحرير: نفي الضمان، وعن الكفاية: أنه غير بعيد، ومال إليه في الجواهر، وجزم به بعض المحققين، للإذن الرافعة للضمان وإن صدق الإتلاف... " (1).
هذا وقد فصل في مستند العروة بين ما إذا كان الإفساد مستندا إلى المجيز عرفا بسبب إذنه وإجازته كما لو قال له:
فصل الثوب كذا وكذا ففصله فتبين أنه اشتباه، فلا ضمان على الأجير، وبين ما لم يكن كذلك فعليه الضمان، لكن هذا كله في غير الدم، أما فيه فالظاهر حينئذ هو الضمان (2).
ضمان الطبيب:
إذا باشر الطبيب المريض فأتلف فحاله حال سائر الأجراء والصناع في أصل الضمان مع تفصيل في الموضوع وحاصله:
إن الطبيب إما أن يكون قد أخذ البراءة من المريض أو وليه أو لا؟ ولكل من القسمين حكمه الخاص: