أولا - صيد البر:
إن صيد الحيوانات البرية بالمعنى المتقدم: (أي عقرها المزهق لروحها بآلة الصيد على وجه يحل أكلها) إنما يتحقق بآلات خاصة في نظر الشريعة، وهذه الآلات إما أن تكون حيوانا أو غيره.
ألف - إذا كانت الآلة حيوانا:
المعروف بين فقهاء الإمامية: أنه لا يصح الصيد بالحيوان إلا بالكلاب المعلمة، بل ادعى السيد المرتضى في الانتصار (1)، وابن إدريس في السرائر (2):
الإجماع على ذلك، كما نقل عن غيرهما أيضا (3).
وعلى هذا، فما أخذه الكلب المعلم وجرحه، وأدركه صاحبه ميتا، أو في حالة حركة المذبوح يحل أكله، ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب - في أي موضع كان - مقام الذبح في المقدور عليه.
والكلب إنما يكون معلما إذا توفرت فيه شروط ثلاثة وهي:
1 - أن يسترسل إذا أرسله صاحبه، بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع.
2 - أن ينزجر بزجره، أي يتوقف عن الاسترسال إذا زجر عنه، ولكن قيده جماعة بما إذا لم يكن ذلك بعد إرساله على الصيد، فلا يقدح عدم انزجاره بعده، لأنه من الفروض النادرة.
3 - أن لا يأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد، فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله (1).
ب - إذا كانت الآلة غير الحيوان، وهي على أقسام:
الأول - ما اشتمل على نصل: مثل السيف، والرمح، والسهم، وأمثال ذلك.
والمعروف بين الفقهاء تحقق الصيد به، وإذا مات الصيد بالآلة قبل إدراكه حيا فيحل أكله.
ولكن نقل خلاف ذلك عن سلار في المراسم، حيث التزم بعدم حلية الصيد إذا مات بذلك ولم يذك (2).
الثاني - ما خلا عن النصل لكنه كان محددا صالحا لأن يخرق الصيد، مثل