وسيأتي مزيد توضيح.
ثانيا - شروط الإحياء:
يشترط في الإحياء بصورة عامة الأمور التالية:
أولا - الإذن:
قال في الجواهر: " وأما أن إذنه شرط في تملك المحيا فظاهر التذكرة الإجماع، بل عن الخلاف دعواه صريحا، بل في جامع المقاصد: لا يجوز لأحد الإحياء من دون إذن الإمام عليه السلام وأنه إجماعي عندنا، وفي التنقيح: الإجماع على أنها تملك إذا كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام، وفي المسالك: لا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات، فلا يملك بدونه اتفاقا " (1).
ولا يختص ذلك بالأرض بل يشمل إحياء مثل المعدن والآبار التي في ما يملكه الإمام عليه السلام أيضا.
نعم، قد حصل الإذن العام من الأئمة عليهم السلام بالإحياء حال الغيبة، فقد ورد:
" من أحيا أرضا مواتا فهي له " (2).
ثانيا - أن لا يكون عليها يد لمسلم:
من شرائط الإحياء عدم كون المحيا تحت يد معروفة لمسلم أو مسالم، ويظهر من الجواهر أنه لا خلاف فيه بين من تعرض له، لأن اليد أمارة الملكية أو الحق، ومع وجودهما لا يصح الإحياء، اللهم إلا أن يعلم فساد اليد - بأن كانت عدوانية مثلا - فلا اعتبار بها عندئذ (1).
ثالثا - أن لا يكون المحيا حريما لعامر:
والمراد بالعامر مثل الدار والقرية والبلد والمزرعة وغير ذلك كالطريق والشرب والبئر والحائط.
والمراد بالحريم ما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه.
والعلة في ذلك هو أن مالك العامر استحق حريمه، لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه، فلا يحق للغير التصرف فيه (2).