البيداء، وإن كان راجلا فحيث يحرم (1).
الثالث - التلفظ بما يعزم عليه من حج مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع بها، ويقول: لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو بحج وعمرة، للأمر به في النصوص (2).
الرابع - اشتراط أن يحله الله حيث حبسه سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو غيرهما، ويقول في خصوص الحج: إن لم تكن حجة فعمرة، بلا خلاف نصا وفتوى، كما قيل.
وظاهر النصوص كون الشرط في خلال النية على وجه يكون انعقاد الإحرام على ذلك، ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات (3).
وعن المحقق الثاني: أن محله قبيل النية، لأنه منقول في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام (4).
ولا تكفي فيه النية، لورود النص بالقول (1).
راجع: اشتراط / اشتراط التحلل.
الخامس - الإحرام في الثياب القطن، وأفضله البيض (2).
السادس - إذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح (3).
ثالثا - تروك الإحرام:
وهي محرمات ومكروهات.
ألف - محرمات الإحرام:
وهي أمور يحرم على المحرم فعلها نشير فيما يلي إليها:
أولا - صيد البر:
يحرم على المحرم صيد البر وأكله - وإن صاده المحل - والإشارة إليه ليصاد، والدلالة عليه، وغلق الباب عليه حتى يموت، وذبحه.
وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، كما قيل (4).