التصرف وإثبات اليد " (1).
والمقصود من المالك هو الأعم من الحقيقي - وهو الله تعالى - والاعتباري - وهم سائر الملاك - كما أن المقصود من " من كان بحكمه " هو النائب عن المالك، كالوكيل والوصي وذي الحق، كالأب والزوج وأمثالهما، فللأول حق الأبوة، وللثاني حق الزوجية.
الفرق بين الإذن وما يشابهه:
يوجد تشابه بين الإذن وألفاظ أخرى كالإجازة والرضى والرخصة والإباحة والوكالة، ولكن ربما كان فرق بين الإذن وبين بعضها نشير إليه فيما يلي باختصار:
ألف - الإذن والإجازة:
الفرق بين الإذن والإجازة إنما هو في زمان صدور الرخصة، فإن كان ذلك قبل وقوع التصرف أو صدور الفعل فهو إذن، وإن كان بعد وقوعهما فهو إجازة، ولذلك قد يعبر عن الإجازة بالإمضاء أيضا.
ب - الإذن والرضى:
الرضى أمر باطني يمكن التعبير عنه ب " طيب النفس " (1) فإذا أبرز صار إذنا أو إجازة بحسب اختلاف زمان إبرازه.
ج - الإذن والإباحة:
الإذن من الأحكام الوضعية كالرخصة، بينما الإباحة من الأحكام التكليفية، نعم ربما استفيدت الإباحة من الإذن، كما إذا أذن المالك لغيره بالتصرف في ماله، ويجوز العكس أيضا، إذ يمكن استفادة الإذن من الإباحة، كاستفادة الإذن من الإباحة الشرعية.
د - الإذن والوكالة:
الإذن من الإيقاعات بينما الوكالة من العقود، فتحتاج إلى إيجاب وقبول، قال في الجواهر: " إن الإذن إن أديت بصورة العقد أو معاطاته كانت وكالة، وإلا فهي إذن، فإذا اتفق عروض ما يفسد العقد من تعليق أو لحن أو عزل أو نحو ذلك تبقى [الإذن]، لعدم كونه [أي العقد] مشخصا ذاتيا لها، وإنما هو مقارن لها سميت بسببها وكالة، ولحقها أحكام رتبها الشارع