تعلم وجوب رد السلام مقدمة وجودية له، بل إذا كان جاهلا به يمكن أن يجيب ويرد السلام.
نعم، يتوقف وجودها في بعض الموارد - كالمركبات التي هي ذات أجزاء مترتبة بعضها على بعض - على التعلم، ولكن وجود هذه الموارد الجزئية لا يبرر القول بكون وجوب الاجتهاد وجوبا غيريا مولويا (1).
2 - بإنكار وجوب مقدمة الواجب شرعا، بل وجوبها عقلي كما عليه المحققون من المتأخرين (2).
وإذا انتفى الوجوب الشرعي بشقيه يبقى الوجوب العقلي أو الفطري.
إذن يكون الاجتهاد واجبا فطريا أو عقليا.
والظاهر أن هذا الوجوب تخييري كما ذهب إليه السيد اليزدي في العروة والمعلقون عليها.
ثانيا - وجوبه بلحاظ الفتيا:
الظاهر لا خلاف في وجوب الاجتهاد بلحاظ لزوم وجود مجتهد في كل عصر لغرض القضاء والإفتاء، ولا أقل في كونه كسائر ما يتوقف عليه النظام كالطبابة وغيرها من المهن والفنون والحرف.
نعم اختلفوا في كون ذلك واجبا عينا أو كفائيا على قولين:
أولا - الوجوب الكفائي: وهو الذي يذهب إليه أكثر الإمامية، قال في التنقيح:
" قد ظهر مما سردناه أن الاجتهاد الذي هو عديل الاحتياط والتقليد واجب عقلي، وأنه لا يتصف بالوجوب الشرعي النفسي أو الغيري أو الطريقي...
وأما الاجتهاد في نفسه فهو واجب نفسي كفائي لوجوب التحفظ على الأحكام الشرعية وصيانتها عن الاندراس.
وإن شئت قلت: إن الاجتهاد بالنظر إلى أعمال نفس المجتهد واجب عقلي، والأمر به إرشادي لا محالة...
وأما بالنظر إلى رجوع الغير إليه فهو واجب على المكلفين وجوبا نفسيا كفائيا، لبداهة وجوب حفظ الشريعة المقدسة عن الانطماس والاندراس، ومن الظاهر أن إهمال الأحكام الشرعية وترك