لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل " (1).
وقال صاحب الجواهر حول أموال الإمام عليه السلام في زمن الغيبة:
"... وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم عليهم السلام شيعتهم زمن الغيبة - بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها - سائر حقوقهم عليهم السلام في الأنفال، بل وغيرها مما كان في أيديهم وأمره راجع إليهم مما هو مشترك بين المسلمين، ثم صار في أيدي غيرهم... " (2).
وللبحث عن حدود هذه الإباحة وتحديد مصاديقها وما اختلف فيه موضع آخر.
وعلى أي حال فمن المحتمل أن تكون إباحتهم حقهم لشيعتهم من باب الإخبار عن الحكم الإلهي، وهو الإباحة في هذا المورد، أو من باب الإباحة المالكية أي بما أنهم مالكون لهذا الحق فلهم أن يبيحوه لمن شاءوا كسائر الملاك، لا من باب التشريع وأن لهم حق ذلك، كما يحتمل أن يكون لهم ذلك، والله العالم.
ثانيا - المالك أو من في حكمه: كل مالك يحق له أن يبيح للآخرين التصرف في ملكه مثل إباحة صاحب الدار للضيف أن يتصرف فيما يقدم له من طعام ونحوه.
والإباحة المستندة إلى المالك تسمى " إباحة مالكية ".
والمقصود من الذين في حكمه هم:
الأولياء، والأوصياء، والوكلاء وأمثالهم.
ثالثا - العقل: وممن تستند إليه الإباحة، العقل، فيقال: العقل يحكم بالإباحة في كذا وكذا... مثل حكمه بالإباحة في الأشياء قبل الشرع أو حكمه بها في موارد اللاحرجية العقلية.
ولكن يمكن أن يقال: إن العقل كاشف عن حكم الشارع لا أنه حاكم بنفسه، إذ العقل مدرك لا حاكم.
ومهما يكن فالإباحة المستندة إلى العقل تسمى " الإباحة العقلية ".