صحة الاقتداء به - يتوقف على قصد القربة وهو مناف لأخذ الأجرة عليه، فمن تخلص عنه هناك يتخلص عنه هنا أيضا.
ثانيا - إذا استأجر من يأتي بالمستحب من قبل المستأجر (أي نيابة).
وهذا تارة يتوقف إتيانه على قصد القربة وتارة لا يتوقف.
أما غير المتوقف فلا إشكال فيه كمن استأجر من يبني مسجدا، فإن نفس بناء المسجد لا يتوقف تحققه على قصد القربة، نعم استحبابه وحصول الثواب عليه يتوقف عليه، فالبناء وهو الأجير يأخذ الأجرة على البناء ويتحقق - بالفعل - بناء المسجد، والمستأجر يحصل على ثواب بناء المسجد لقصده بذلك التقرب إلى الله تعالى، ومثل ذلك من استأجر من يمشي في قضاء حوائج الناس.
وأما المتوقف مثل العبادات القابلة للنيابة كالحج والزيارة ونحوها فيصح أيضا، لأن النيابة في حد ذاتها لا تحتاج إلى قصد القربة، نعم الفعل المنوب فيه يحتاج فيه إلى ذلك، وبذلك يحصل المستأجر (المنوب عنه) على الثواب (1)، وقد تقدم توجيه ذلك فيما سبق.
راجع: الاستئجار على إتيان الواجب عن الغير.
مظان البحث:
1 - الإجارة.
2 - المكاسب المحرمة: أنواع ما يحرم المعاملة عليه، أخذ الأجرة على الواجبات.
3 - القضاء: أخذ الأجرة على القضاء.
4 - الديات: موجبات الضمان.
إجازة لغة:
بمعنى الإنفاذ، فمعنى: " أجزت العقد " أي جعلته جائزا نافذا (2).
اصطلاحا:
هو إبراز الرضى ممن يعتبر الشارع