من آخر ولو حكما " (1).
الأحكام:
للإجارة أحكام كثيرة أهمها كالآتي:
لزوم عقد الإجارة:
يبدو أنه لا خلاف في كون الإجارة من العقود اللازمة، قال في الجواهر: " وكيف كان فالإجارة عقد لازم بلا خلاف ولا إشكال لأصالته المستفادة من الآية وغيرها... " (2). وقال في مفتاح الكرامة معلقا على قول العلامة: " وهو (أي عقد الإجارة) لازم من الطرفين ":
" بلا خلاف أجده في كتب الأصحاب من المقنع إلى الرياض، بل هي بين مصرح فيه بذلك بجعله مسألة مستقلة كالكتاب - أي القواعد - وبين مصرح فيه بذلك في مطاوي الباب، وقد حكي عليه الإجماع في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان... " (3).
ولزومه من الطرفين كما صرح بذلك عدة من الفقهاء كالعلامة - كما تقدم - والشهيد في القواعد والفوائد (1) وغيرهما.
ضابط ما يصح إجارته:
إن الضابطة الكلية التي اعتمد عليها الفقهاء في تشخيص ما يصح إجارته هي:
" أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته، وما يصح إعارته يصح إجارته، وما يصح إعارته هو ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، قال في الجواهر: " ضابط مورد الإجارة: أن كلما صح إعارته من حيث كونه عينا ينتفع به مع بقائه صح إجارته بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا بل إجماعا كذلك " (2).
نعم هناك موارد خرجت من هذه الكلية مثل عارية المنحة (الشاة للحلب) فهي جائزة كما هو المعروف، بينما لا تجوز إجارتها على ما هو المشهور (3) والمعروف وإن ناقش صاحب الجواهر في صدق العارية على إعطاء المنحة للغير، بل اعتبر ذلك إباحة كغيره من إباحات إتلاف الأعيان.