لزومه وذهب آخرون إلى عدمه (١).
وسوف يأتي تفصيل ذلك في أحكام الأولاد.
راجع: أولاد.
ثالثا - تحريم النكاح بالأبوة:
هناك عدة أحكام ترتبط بالأب في خصوص النكاح أهمها:
١ - يحرم على الأب نكاح البنت للصلب وبناتها وإن نزلن، وبنات الابن وإن نزلن. وبعبارة أخرى: تحرم عليه كل أنثى ينتهي نسبها إليه بواسطة أو بغيرها، وذلك بنص الكتاب حيث قال:
﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم...﴾ (٢).
وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين أيضا (٣).
٢ - تحرم زوجة كل من الأب والابن علي الآخر فصاعدا في الأول، ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا، دواما أو متعة بمجرد العقد وإن لم يكن دخل، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك (١).
وهذا إجماعي أيضا، وربما أدرجا في قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم... وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء...﴾ (3).
والتقييد في الآية الأولى بالأصلاب لإخراج من لم يكن كذلك كالمتبنى (4).
3 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن علي الأب، ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر إجماعا ونصا (5).
4 - لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له، وإلا كان زانيا (6).