أحكاما كثيرة، ونحن نذكر بعضها:
الحكم الأول - أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار، ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان... إلى أن قال:
الحكم السادس - قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتا في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا!! وروى عوف عن الحسن: أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان " (١).
الثاني: قوله تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم﴾ (2).
والآية نزلت - كما هو المعروف - في عمار ووالديه وجماعة من المؤمنين حيث عذبوا حتى قتل والد عمار، لكنه أظهر - من شدة التعذيب - كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فأتى - عمار - رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عينيه ويقول: " ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت " (3).
قال الرازي بعد ذكر الواقعة:
المسألة الرابعة: يجب ها هنا بيان الإكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر، وهو أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به، مثل التخويف بالقتل، ومثل الضرب الشديد والإيلامات القوية " (4).
هذا وقد بحث الفقهاء حول القاعدة، وحدودها، والخوف المجوز لذلك، وما يستثنى منها كالدماء ونحوها: فقالوا - مثلا -: " لا تقية في الدماء " بمعنى أن التقية