ما اضطررتم إليه) (١).
٦ - الأمر بعد الحظر أو توهمه إذا كان الحكم قبل الحظر هو الإباحة، أو مطلقا، بناء على القولين، وأما بناء على عدم دلالته إلا مع القرينة، فلا يدل من دونها على شئ، ومثال ذلك قوله تعالى:
﴿إذا حللتم فاصطادوا﴾ (٢)، ومثل ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (3).
ثانيا - الفعل: إذا فعل المعصوم (النبي أو الإمام) شيئا فإن دلالته على الجواز بالمعنى الأعم المقابل للحرام واضحة، لأنه لا يفعل الحرام، وأما دلالته على خصوص كونه واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها - بناء على ارتكابه للمكروه ولو لبيان نفي حرمته - فغير واضحة، ولذلك يقال: إن فعل المعصوم أعم من كونه مباحا أو مستحبا أو مكروها أو واجبا، نعم لو كانت هناك قرينة على الإباحة فلا كلام، وإلا فلا دلالة فيه عليه.
ثالثا - التقرير: إذا أقر المعصوم أحدا على ما فعل بأن لم يردعه عنه فهو دال على عدم حرمته وأما دلالته على خصوص كونه مباحا فيحتاج إلى قرينة كما مر في الفعل.
الإباحة والحظر:
اختلفوا في أن الأصل في الأشياء - قبل التشريع - هل هو الحظر أو الإباحة؟
ولا بد من الإشارة إلى أن الإباحة - هنا - إباحة عقلية سواء قلنا بأن العقل مدرك أو حاكم وليست حكما شرعيا وإن يظهر من بعض العبارات الخلط بين الإباحتين حيث استدل على الإباحة بما يستند إلى الشرع كالآيات والروايات.
ومهما يكن فقد ذهب الأشاعرة (1) إلى أنه لا حكم قبل ورود الشرع - استنادا إلى نفي الحسن والقبح العقليين - واختلف المعتزلة فيما لم يستقل العقل بقبحه أو حسنه هل الأصل فيه الحظر (أي المنع) أو الإباحة (أي الترخيص)؟ وأما ما استقل العقل بقبحه أو حسنه فلا نزاع فيه، فإنه يحكم بحظره في الأول وبإباحته في