المعراض (1) ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل فيها.
والمعروف بين الفقهاء - أيضا - حلية الصيد - إذا صيد بذلك - بشرط أن تخرق الآلة لحم الصيد، فلو قتلته بعرضها - ومن دون خرق - لم يحل (2).
الثالث - الآلة التي تقتل بثقلها:
كالحجر والبندق، (3) والخشبة غير المحددة وأمثال ذلك.
وهذه لا يحل الصيد بها كما هو المعروف - أيضا -، بمعنى أنه لو صيد بها ومات الصيد قبل تذكيته - سواء أدركه الصائد، أو لم يدركه - فلا يحل أكله (4).
الرابع - الآلات النارية المستحدثة:
وأول من تعرض لحكمها - فيما يبدو - هو المحقق السبزواري - المتوفى عام (1090) - في الكفاية حيث قال: "... وفي مثل الآلة المسماة ب " التفنك " [ويقصد بذلك البندقية] المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد، ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا، لعموم أدلة الحل، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه السلام: من قتل صيدا بسلاح... " (1).
ولكن ناقشه صاحب الجواهر، وادعى انصراف السلاح إلى السلاح المعهود آنذاك كالسيف والسهم الذي يقتل بحده، ولذلك لا بأس بما يتجدد من هذا النوع من السلاح.
ومفهوم كلامه - وإن لم يصرح به - هو: أن القذيفة لو كانت محددة تقطع بحدها مثل السهم فيحل الصيد بها، أما لو لم تكن كذلك وقتلت بثقلها فلا.
وذهب إلى هذا التفصيل كل من الإمام الخميني والسيد الخوئي، قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: " لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محددة، نافذة " (2).
وقال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: " لا يبعد حل الصيد بالبنادق