غيرهم في قبول قسم من علم الأصول، ويفترقون عنهم في رفض قسم آخر منه.
وللمحدث البحراني مباحث مفيدة في هذا المجال ذكرها في مقدمة موسوعته الفقهية (الحدائق).
خامسا - معرفة آيات الأحكام والإحاطة - نوعا ما - بالسنة الشريفة، والمراد بها ما يصدر من المعصوم - النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام - سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، كما يلزم أن تكون له القدرة على العثور على الروايات في مظانها بحيث يكون له أنس بها.
سادسا - معرفة آراء الفقهاء في طول تأريخ الفقه، فإن ذلك له تأثير كبير في استنباط الأحكام.
سابعا - الذوق العرفي السليم البعيد عن التعقيدات العقلية والفلسفية، لأن الفقه مبني على المحاورات العرفية.
وبالتالي إلى توفيق من الله تعالى، فإن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده (1).
أقسام الاجتهاد:
قسموا الاجتهاد إلى قسمين:
الأول - الاجتهاد المطلق: وهو " ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي يظفر فيها بها " (1).
الثاني - الاجتهاد المتجزئ: وهو:
" ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام " (2).
وتوضيح القسمين هو: أن المجتهد تارة يكون من حيث الاجتهاد والقدرة على الاستنباط بحيث يمكنه أن يستنبط حكم أي مسألة تعرض عليه ومن أي باب كانت، وتارة لم يكن كذلك بل يمكنه أن يستنبط مسائل بعض الأبواب خاصة مثل مسائل الصلاة، أو الحج، أو النكاح... وما شابه ذلك.
فالأول مجتهد مطلق والثاني متجزئ.
إمكان القسمين ووقوعهما:
المعروف بين الأصوليين إمكان