للإنسان على غيره مال فأحال به على رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه... " (1).
بينما ذهب ابن إدريس إلى الأول وصار الرأي المشهور من بعده، قال معلقا على كلام الشيخ الطوسي المتقدم: " قوله رضي الله عنه في آخر الكلام والباب: " ومتى لم يبرئ المحال له بالمال المحيل... " لا وجه له، لأن الحوالة عقد قائم بنفسه عند أصحابنا، وهي من العقود اللازمة للمتعاقدين، وينتقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع رضى المحال له وهي مشتقة من تحويل الحق فإذا كان كذلك فقد انعقد العقد وتحول الحق، فسواء أبرأه منه بعد الحوالة أو لم يبرئه، لأن الذمة قد برئت بعد عقد الحوالة " (2).
وقال العلامة: " إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط تنقل المال إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل سواء أبرأه المحتال أو لا، وهو قول عامة الفقهاء... " (3) ثم ذكر خلاف الشيخ.
وقال الشهيد: " إن المحيل برئ من حق المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم لا؟ لدلالة التحويل عليه، وهو المشهور، وخالف فيه الشيخ وجماعة... " (1).
وجاء نحو ذلك في جامع المقاصد (2) والكفاية (3) والحدائق (4) والجواهر (5) والعروة (6) وتحرير الوسيلة (7).
الإبراء والضمان:
إذا قلنا في الضمان بأنه نقل ذمة إلى ذمة - كما هو المعروف - لا ضم ذمة إلى أخرى، فمعناه انتقال الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وبناء على هذا إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه فقط فلا أثر لهذا الإبراء لعدم محل له، إذ محله - كما تقدم في البحث عن المبرأ - هو