وقفت على حد لأصحابنا "، وفي المسالك:
" وحد الإمكان عندنا في جانب القلة في الأنثى تسع سنين، وأما في الذكر فما وقفت له على حد يعتد به - إلى أن قال: - ولا يبعد أن يكون ما بعد العشرة محتملا " ومقتضى كلامه الامتناع فيما دون العشر، وهو كذلك تمسكا بمقتضى العادة، وأما ما تجاوز العشر فالظاهر فيه الإمكان، فيحكم بالبلوغ مع تحقق الاحتلام فيه عملا بعموم الأدلة فيما لم يثبت امتناعه، بل فيما دل على تحديد السن في الذكور بعشر سنين ينبه عليه، وكذا ما دل على التفريق بينهم في المضاجع بعشر "، ثم قال: " وقال بعض الأفاضل " ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر فما فوقها، لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالبا "، ولما رواه المشايخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم " (1).
احتلام الصائم في النهار:
قال السيد اليزدي في العروة: "...
لا يبطل مطلق الصوم - واجبا كان أو مندوبا، معينا أو غيره - بالاحتلام في النهار " (1).
وعلق عليه في المستمسك قائلا:
" بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه - كما في الجواهر - بل لعله ضروري، ويدل عليه النصوص المستفيضة كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام:
" ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام والحجامة "، وصحيح العيص: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال عليه السلام: " لا بأس " " (2).
وعلق عليه في المستند - أيضا - بقوله: " بلا خلاف ولا إشكال كما تدل عليه جملة من النصوص... " (3) ثم ذكر الروايتين المتقدمتين...
لزوم استئذان المحتلمين عند الدخول على الوالدين: