شخص من أهل الخبرة باجتهاد شخص آخر.
ب - البينة: أي شهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن - هذه الشهادة - معارضة بشهادة عدلين آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد.
راجع: بينة.
ج - الشياع المفيد للعلم:
ومن طرق إثبات اجتهاد شخص هو شيوع ذلك بين المتشرعين.
راجع: شياع.
د - إخبار الثقة: أي إخبار شخص واحد ثقة بالاجتهاد.
أما كفاية ذلك بناء على حجية قول المخبر الواحد - إذا كان ثقة - مطلقا في الأحكام والموضوعات فواضح، كما ذهب إليه في التنقيح (1).
وأما بناء على عدم حجيته في الموضوعات فيمكن القول بحجيته هنا أيضا، لأن المدلول المطابقي للخبر وإن كان هو الاجتهاد، وهو موضوع من الموضوعات، إلا أن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد (1).
وهناك أحكام أخر للاجتهاد يراجع فيها عناوين:
تقليد، قضاء، ولاية (ولاية الفقيه).
مظان البحث:
ألف - الفقه:
1 - الاجتهاد والتقليد.
2 - القضاء.
3 - ولاية الفقيه.
ب - الأصول:
1 - الاجتهاد والتقليد.
2 - الإجزاء.
3 - التخطئة والتصويب.
إجزاء لغة:
من قولهم: أجزأه الشئ أي كفاه وأغناه (2)، فالإجزاء - إذن - هو الكفاية