التي لا يكون في مقابلها عوض، مثل أغلب الإباحات الشرعية، كإباحة حيازة المباحات، والأكل من بيوت من سمتهم الآية (1)، وأكل الثمار للمارة وأمثال ذلك، ومثل بعض الإباحات المالكية كإباحة ما ينثر في الأعراس وإباحة أكل الطعام للضيف وأمثال ذلك.
2 - الإباحة المعوضة: وهي الإباحة التي يشترط في قبالها إباحة أخرى، كما إذا أباح شخص للآخر الانتفاع من أرضه بشرط أن يبيح له الانتفاع من داره مثلا.
وقد وقع الكلام في صحة هذه الإباحة وعدمها، وناقشها الشيخ الأنصاري في المكاسب (2)، وحرر السيد الخوئي النقاش في مصباح الفقاهة فقال:
" محصل كلامه [أي الشيخ]: أن البحث عن الإباحة المعوضة يقع في ناحيتين: الأولى في صحتها: فقد نوقش في صحة الإباحة بالعوض من جهة أنها خارجة عن المعاوضات المعهودة شرعا، وأن في صدق عنوان التجارة فضلا عن البيع عليها تأملا.
ولكن يمكن توجيه صحتها بشمول عموم " الناس مسلطون على أموالهم " وعموم " المؤمنون عند شروطهم " لها، وباندراجها في عنوان الصلح.
الثانية في لزومها: إذا قلنا إن الإباحة المعوضة معاملة مستقلة، فهل يحكم بلزومها مطلقا، أو لزومها من طرف المباح له، أم بجوازها مطلقا؟ وجوه، أقواها الأول ثم الأوسط ".
ثم علق هو - أي السيد الخوئي - على ذلك وقال ما حاصله:
إن الإباحة المعوضة تتصور على أنحاء:
1 - أن تجعل نفس الإباحة عوضا في المعاملة بأن يقول أحد لصاحبه: بعتك هذا الكتاب بإزاء أن تبيحني كتابك الآخر، وهذا لا شبهة في صحته ولزومه، للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها.
2 - أن تكون الإباحة مشروطة بالتمليك، بأن يبيح ماله لزيد على أن يملكه زيد ماله.
ففي هذه الصورة، إن كان الشرط فيه على نحو شرط النتيجة فينتقل المال إلى المبيح بمجرد قبول المباح له، وإن كان على