إبطال لغة:
من أبطل أي جاء بالباطل وهو ضد الحق، والفاسد (1).
اصطلاحا:
إتيان العمل فاسدا إما بزيادة أو نقيصة ما يوجب زيادته أو نقصانه البطلان من جزء أو شرط أو غيرهما.
ما يتحقق به الإبطال:
يتحقق الإبطال بأحد الأمور التالية:
الأول - الإخلال عمدا بجزء أو شرط زيادة أو نقصانا:
وهذا هو المصداق الأتم للإبطال، ولا يختص بعمل دون عمل بل يشمل العباديات والتوصليات.
وأما الإخلال نسيانا فهو موجب للبطلان في بعض الصور.
الثاني - نية قطع العمل:
بحث الفقهاء حول قطع العمل العبادي وبطلانه بمجرد نية قطعه من دون إتيان القاطع، ويأتي البحث عنه في محله.
راجع: نية.
ولا بد من التنبيه على أن قاطعية نية القطع - على فرضها - مختصة بالأعمال العبادية ولا تشمل غيرها.
الثالث - الرياء:
المشهور بين الفقهاء هو بطلان العمل العبادي بالرياء، قال السيد اليزدي:
" يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنه شرك بالله تعالى... " (1).
وقال السيد الحكيم معلقا عليه:
" على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه إلا من المرتضى في الانتصار فذهب إلى عدم بطلان العبادة بالرياء، بل هي مجزئة مسقطة للأمر وإن لم