رابعا - صحة نسبة الإتلاف إلى الفاعل:
والشئ المهم الذي ينبغي تحققه للحكم بالضمان هو صحة نسبة الإتلاف إلى الفاعل، فإن النسبة إنما تصح لو تصدى للإتلاف مباشرة أو فعل ما يؤدي إليه عادة، ولو لم يقصد الإتلاف، ولذلك لو حفر بئرا في داره، فتردى فيها شخص من خارج البيت مع فرض ما يمنع من الدخول كالباب ونحوها لا يضمن، لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه، بخلاف ما لو حفرها في طريق عام مع عدم وضع ما يمنع من التردي فيها وبكلمة واحدة: ينبغي أن يكون الفاعل بحيث ينتسب إليه الفعل عادة حتى يصدق الإتلاف.
وعلى هذا الأساس كلما تحقق التلف بيد من اعتبره الشارع أمينا من دون تعد أو تفريط وتقصير منه فلا ضمان عليه، لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه.
نعم، لو كانت اليد عادية - كيد الغاصب - وتلفت العين فيها فيتحقق الضمان وإن لم يباشر صاحب اليد الإتلاف أو يقصد فعل ما يؤدي إليه، لأن مجرد وضع يده على العين مع عدم كونه مسموحا له بذلك من قبل الشارع أو المالك يوجب ضمانه حتى ولو حصل التلف بآفة سماوية.
وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد التي تكون اليد فيها يدا أمينة:
1 - الودعي: ويده أمينة، فلا يضمن الوديعة إلا بتعد أو تفريط في حفظها (1).
2 - المستعير: ويده أمينة أيضا، فلا يضمن العارية إلا بتعد أو تفريط (2).
3 - الشريك: فكل من الشريكين لا يضمن مال الشركة مع القيدين، لأن يدهما أمينة (3).
4 - المرتهن: لا يضمن العين المرهونة بالقيدين (4).
5 - المضارب: لا يضمن مال المضاربة إلا بتعد أو تفريط (5).
6 - المستأجر: لا يضمن مال الإجارة إلا بتعد أو تفريط (6).