وفي كشف اللثام حكاية الإجماع عليه عن الانتصار، والخلاف، والمبسوط، والسرائر، ويشهد له النصوص.. " (1).
وفي الأب والزوج يقدم الزوج.
ولذلك أمثلة كثيرة أخرى أعرضنا عن ذكرها كمخالفة المولى مع الزوج في الأمة المزوجة وغير ذلك...
انتهاء أمد الإذن:
إن الإذن تارة يكون محدودا - من أول الأمر - بزمان وقد لا يكون، فإن كان محدودا فلا إشكال في انتهاء أمده بانتهاء زمانه، كما إذا أذن المالك لغيره بالبقاء في داره مدة شهر مثلا، وبعد انتهاء المدة ينتهي الإذن فيحتاج البقاء إلى إذن جديد.
وقد لا يكون محدودا من الناحية الزمنية ولكن هناك عوامل طارئة تجعله محدودا، وأهم هذه العوامل هي:
أولا - الموت:
أما موت المأذون فهو موجب لبطلان الإذن قطعا ولا يتعداه إلى غيره من الورثة إلا إذا كان عاما في حد ذاته من أول الأمر، كما إذا أذن له ولأولاده أن يسكنوا الدار مثلا.
وأما موت الآذن فالظاهر بطلان الإذن بسببه أيضا، ولذلك علل في الجواهر بطلان الوكالة بموت الموكل بقوله: " ولعله لاعتبار استدامة الإذن في صحة الوكالة وبالموت يخرج عن الأهلية " (1).
ثانيا - الجنون والإغماء من كل واحد منهما:
قال في الجواهر في تعليل بطلان الوكالة: " نعم ربما احتمل بقاء جواز التصرف للوكيل بعد زوال المانع بالإذن العام وإن بطلت الوكالة، بناء على مثل ذلك فيما تقدم من المسائل، وقد يفرق بين المقام وبينها بأن المبطل هنا راجع إلى الإذن نفسها، لا إلى خصوص عقد الوكالة، وإنما حاصله: خروج المأذون عن قابلية إذن النيابة فتأمل " (2).
ثالثا - طروء الحجر على الآذن:
إذا كان متعلق الإذن داخلا في ما تعلق به الحجر لا ما إذا كان خارجه كإذنه بزواج بنته مثلا.