يعطلها (1).
راجع: " تحجير ".
سابعا - أن لا يكون حمى:
والحمى هو المكان الذي يخصص للانتفاع به على وجه مخصوص أو لأفراد مخصوصين، حسب التعيين، فلا يحق للغير التصرف فيه.
وقد بحث الفقهاء في جوازه وعدمه بالنسبة إلى غير النبي والإمام، وهم لا يختلفون في جوازه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإمام الأصل، كما حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " النقيع " لخيل المجاهدين وإبل الصدقة ونعم الجزية. نعم لم يحم صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه وإنما حمى للمسلمين (2).
راجع: " حمى ".
ثامنا - أن يكون المحيي مسلما:
اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين:
الأول - إن الإسلام شرط في تملك المحيي لما أحياه، فلا يملك الكافر ما أحياه وإن كان بإذن الإمام عليه السلام.
ذهب إليه بعض الفقهاء منهم العلامة، قال في التذكرة:
" إذا أذن الإمام عليه السلام لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلما، ولا يملكها الكافر بالإحياء ولا بإذن الإمام عليه السلام له في الإحياء، فإن أذن له الإمام عليه السلام فأحياها لم يملك عند علمائنا " (1).
وقال مثله في جامع المقاصد (2)، وارتضاه في الجواهر حيث قال: " ولا مانع عقلا ولا شرعا في عدم ترتب الملك على الإحياء للكافر وإن أذن في الإحياء الإمام عليه السلام، إذ الإذن في أصل إيجاده غير الإذن في تملكه به " (3).
الثاني - إن الإمام لو أذن بالتملك بالإحياء ملك الكافر ما أحياه وإلا فلا، وهذا واضح، وإنما الكلام في أن الإمام هل يصح أن يأذن للكافر بالتملك بالإحياء أو لا؟
هكذا غير الشهيد الأول صورة