عليه (1).
وفصل السيد اليزدي في العروة فقال بالجواز عند الضرورة فحسب (2).
وسبب الاختلاف هو خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه، لأن السجود لا بد وأن يكون على الأرض أو ما أنبتت.
ب - تحديد ارتفاع موضع السجود بالآجر:
حدد موضع السجود في بعض الروايات بألا يكون أعلى أو أخفض من آجرة، كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال عليه السلام: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة، أو أقل، استقام له أن يقوم عليه، ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا " (3).
وحددوا سمكها بأربع أصابع، قال في الحدائق: " والمراد بها (أي اللبنة) ما كانت معتادة في زمن الأئمة، وقدرها الأصحاب بأربع أصابع تقريبا، ويؤيده اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس في سر من رأى، فإن الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا " (1).
رابعا - الدفن:
يجوز وضع الآجر على قبر الميت بدل اللبن، فعن أبان بن تغلب قال:
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا، هل يضر الميت؟ قال:
لا " (2).
مظان البحث:
1 - الاستنجاء.
2 - التيمم: ما يصح التيمم به.
3 - السجود: ما يصح السجود عليه، تساوي مواضع السجود.
4 - الدفن: آداب الدفن وملحقاته.