موضوعا للاحتياط الشرعي بالاتفاق، ومورد واحد مختلف فيه بين الأصوليين والأخباريين.
أما الأول فهو الاحتياط في الأمور ذات الأهمية كالدماء، ولا فرق في ذلك بين الشبهتين: الحكمية والموضوعية.
وأما الثاني فهو الاحتياط في الشبهات البدوية الحكمية التحريمية بعد الفحص. وسنشير إلى إجمال ذلك فيما يلي:
أولا - الاحتياط في الأمور المهمة:
لا يشك من له أدنى معرفة بمذاق الشريعة وأسلوبها ومعاملتها مع القضايا، أنها رغبت في الاحتياط في الأمور ذات الأهمية مثل الدماء، فلا يعذر من قتل إنسانا من دون ترو وتأمل بمجرد احتمال كونه مهدور الدم، فإنه يلام على ذلك.
وهذا الأمر وإن لم يبحثوا حوله في الأصول إلا أنهم التزموا به عملا في الفقه، وربما أشارت إلى ذلك بعض الروايات.
ثانيا - الاحتياط في الشبهات التحريمية:
اختلف الأصوليون والأخباريون - كما تقدم - في لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية بعد الفحص - بعد اتفاقهم على لزومه قبله بحكم العقل - فذهب الأخباريون إلى لزومه، ولكن اختار الأصوليون عدمه، واستدل الأخباريون بالكتاب والسنة على لزوم الاحتياط، فلذلك يكون هذا الاحتياط - لو ثبت بتلك الأدلة - احتياطا شرعيا، ولكن الأصوليين ناقشوا تلك الأدلة وفندوها، وإليك الأدلة ومناقشاتها باختصار:
الاستدلال بالكتاب:
أما الكتاب، فقد استدلوا بعدة آيات منه كلها لا تنهض بالمطلوب وهي:
١ - قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (1).
بتقريب: أن القول بالبراءة في الشبهة الحكمية التحريمية قول بغير علم.
ونوقش (2):
بأن حرمة القول بغير علم مما لا