راجع تفصيل ذلك في عنوان ال " شهادة ".
3 - الأداء مقابل القضاء:
قد يطلق الأداء ويراد به ما يقابل القضاء، فالأداء على هذا هو: " إيقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا ". وفي مقابله القضاء، وهو: " إيقاع الفعل خارج وقته المحدود له شرعا " (1).
وعلى هذا فالصلاة إذا أوقعت في وقتها المعين تكون أداء، وإذا أتي بها خارج وقتها تصير قضاء، ومثل ذلك الصوم وصلاة الآيات في خصوص الكسوفين.
وأما الواجبات والمندوبات غير الموقتة فلا يصدق عليها الأداء والقضاء كالخمس والزكاة والنوافل المبتدأة وصلاة الآيات في غير الكسوفين كالزلزال وكل مخوف سماوي.
وأما ما هي حدود الأداء والقضاء فيراجع فيها الموارد الخاصة.
وراجع: " قضاء ".
4 - الأداء بمعنى مطلق الإتيان:
وقد يطلق الأداء ويراد به مطلق الإتيان مثل قولهم: أداء الزكاة، وأداء الخمس، وأداء الصلاة، وأداء الحج، وأداء المستحبات ونحو ذلك.
أدب راجع: " آداب ".
أدنون لغة:
من الدنئ، وهو: الساقط الضعيف (1).