إتيان البهيمة لغة:
راجع: إتيان.
والبهيمة هي: " ذات الأربع من حيوان البر والبحر " أو " ذات الروح التي لا تميز " (1).
فعلى الأول تخرج الأسماك والطيور عن صدق العنوان عليها بخلاف الثاني.
اصطلاحا:
وطء البهيمة.
الأحكام:
قال المحقق في الشرائع:
" إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقر، تعلق بوطئها أحكام:
1 - تعزير الواطئ.
2 - وإغرامه ثمنها إن لم تكن له.
3 - وتحريم الموطوءة.
4 - ووجوب ذبحها وإحراقها.
أما التعزير: فتعزيره إلى الإمام، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا، وفي أخرى يقتل، والمشهور الأول.
أما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها.
والذبح إما تلقيا (1)، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها، وتعذر اجتنابه.
وإحراقها لئلا تشتبه - بعد ذبحها - بالمحللة.
وإن كان الأمر الأهم فيها ظهورها لا لحمها - كالخيل والبغال والحمير - لم تذبح واغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، وأخرجت من بلدة الواقعة، وبيعت في غيره إما عبادة (2) لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها.
وما الذي يصنع في ثمنها؟ قال بعض الأصحاب (3): يتصدق به، ولم أعرف