كان ضيقا فالمشهور وجوب الصلاة حال الخروج مع الإيماء إلى الركوع والسجود، ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال ونحوه مع الإمكان، ولكن يظهر من صاحب الجواهر: أنه يرى أن يصلي صلاة المختار أي مستقرا لا حال الخروج، لكنه يكتفي بالواجبات.
ب - الرجوع أثناء الصلاة:
والأقوال فيه ثلاثة:
1 - لزوم الإتمام مستقرا، للاستصحاب، وإن الصلاة على ما افتتحت، والمانع الشرعي كالعقلي، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو آمر بالمنكر فلا ينفذ أمره، لأن المصلي دخله بوجه شرعي.
ذهب إلى هذا القول الشهيد الأول (1)، وكاشف الغطاء (2)، وصاحب الجواهر (3).
2 - وجوب القطع والصلاة في خارج المكان: وهو مختار جماعة منهم:
المحقق (4)، والشهيد (5) الثانيين، والمحقق الأردبيلي (1)، وصاحب المدارك (2).
هذا في حال سعة الوقت، وأما في صورة الضيق التزموا بلزوم الصلاة حال الخروج.
3 - الصلاة حال الخروج: قال في الجواهر: " إنه لم يعرف قائلا لهذا القول غير العلامة في الإرشاد " (3).
ولكن نسبه الشهيد في روض الجنان إلى جماعة (4).
الرجوع عن الإذن في صلاة الميت:
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى الرجوع عن الإذن في الصلاة في مكان ما، وأما إذا أذن الولي لشخص في الصلاة على الميت ثم رجع عن إذنه، فهنا - أيضا - تارة يكون رجوعه قبل الشروع في الصلاة،