الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤١١
كان ضيقا فالمشهور وجوب الصلاة حال الخروج مع الإيماء إلى الركوع والسجود، ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال ونحوه مع الإمكان، ولكن يظهر من صاحب الجواهر: أنه يرى أن يصلي صلاة المختار أي مستقرا لا حال الخروج، لكنه يكتفي بالواجبات.
ب - الرجوع أثناء الصلاة:
والأقوال فيه ثلاثة:
1 - لزوم الإتمام مستقرا، للاستصحاب، وإن الصلاة على ما افتتحت، والمانع الشرعي كالعقلي، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو آمر بالمنكر فلا ينفذ أمره، لأن المصلي دخله بوجه شرعي.
ذهب إلى هذا القول الشهيد الأول (1)، وكاشف الغطاء (2)، وصاحب الجواهر (3).
2 - وجوب القطع والصلاة في خارج المكان: وهو مختار جماعة منهم:
المحقق (4)، والشهيد (5) الثانيين، والمحقق الأردبيلي (1)، وصاحب المدارك (2).
هذا في حال سعة الوقت، وأما في صورة الضيق التزموا بلزوم الصلاة حال الخروج.
3 - الصلاة حال الخروج: قال في الجواهر: " إنه لم يعرف قائلا لهذا القول غير العلامة في الإرشاد " (3).
ولكن نسبه الشهيد في روض الجنان إلى جماعة (4).
الرجوع عن الإذن في صلاة الميت:
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى الرجوع عن الإذن في الصلاة في مكان ما، وأما إذا أذن الولي لشخص في الصلاة على الميت ثم رجع عن إذنه، فهنا - أيضا - تارة يكون رجوعه قبل الشروع في الصلاة،

(١) الذكرى: ١٥٠.
(٢) كشف الغطاء: ٢٠٥.
(٣) الجواهر ٨: ٢٩٦ - ٢٩٨.
(٤) جامع المقاصد ٢: ١١٧.
(٥) روض الجنان: ٢٢٠، وله فيه تفصيل قال:
" رابعها: الفرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى، فيتمها في الأول مطلقا ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق، ويقطعها مع السعة، وهذا هو الأجود ".
(١) مجمع الفائدة ٢: ١١٣ (واحتمل الإتمام لو كان الإذن صريحا).
(٢) المدارك ٣: ٢٢٠.
(٣) الجواهر ٨: ٢٩٧، وراجع الإرشاد ١:
٢٤٨
.
(٤) روض الجنان: ٢٢٠.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست