فيجوز كالصناعات الواجبة لانتظام المعاش، وهذا القول محكي عن صاحب الرياض في رياضه (المتاجر) ويبدو من الإمام الخميني اختياره (1).
5 - التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز وما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز، فجعل من أمثلة القسم الأول: الفقاهة والأمر بالمعروف وتجهيز الموتى والطبابة وإغاثة المستغيثين، ومن أمثلة الثاني: الحياكة والصناعة والتجارة... ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة (2).
6 - عدم الجواز في التعبدي مطلقا، والتفصيل في التوصلي بين الكفائي فيجوز مطلقا والعيني فيجوز فيما كان وجوبه للضرورة، ولا يجوز فيما كان لحفظ النظام.
وهذا القول منسوب إلى صاحب المصابيح (3).
7 - عدم الجواز في العيني التعييني والكفائي التعبدي. والجواز في الكفائي التوصلي والتخييري. والتردد في التخييري التعبدي.
وهو مختار الشيخ الأعظم في المكاسب (1).
8 - عدم الجواز في الواجبات العبادية إذا كان الفاعل يفعلها عن نفسه (كصلاة الظهر) وجواز ذلك في العبادات التي يفعلها لغيره (كإزالة النجاسة عن المسجد) بشرط قبولها للنيابة، وجواز ذلك أيضا في غير العبادات.
وهو مختار السيد الحكيم في المستمسك (2).
9 - جواز أخذ الأجرة مطلقا، ذهب إليه السيد الخوئي (3).
المؤاخذات على القول بالجواز:
أهم المؤاخذات على القول بالجواز هي:
الأولى - منافاة أخذ الأجرة على العبادات مع توقفها على قصد الأمر، فإن