لاختلاف كلمات اللغويين في ذلك فقال الشيخ في النهاية: " والمختلس هو الذي يستلب الشئ ظاهرا من الطرقات والشوارع " (1) وقال ابن إدريس:
" والمختلس هو الذي يسلب الشئ ظاهرا لا قاهرا من الطرقات والشوارع، من غير شهر لسلاح ولا قهرا، بل استلابا واختلاسا " (2) وقال الشهيد في المسالك:
" المستلب هو الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع كونه غير محارب. والمختلس هو الذي يأخذ خفية كذلك " (3).
وقال في الجواهر بعد ذكر ذلك:
" ولعل المنساق منه أخذ المال من صاحبه عند صدور غفلة منه " (4).
الأحكام:
وحكم الاختلاس هو: استعادة المال من المختلس، وتعزيره بما يراه الحاكم، ولا يشمله حد السرقة وهو القطع، ولا حد المحارب وهو أحد الأربعة المعروفة (1)، وذلك لما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره " (2)، وما ورد أيضا: أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: " لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي ".
مظان البحث:
الحدود: حد السرقة.
اختيار لغة:
هو الاصطفاء (3)، أو طلب خير الأمرين (4) أو الأمور.