وعن الشيخ: أن التحصيب هو النزول في مسجد الحصبة (1).
ولكن في السرائر: " ليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم، وإنما المستحب التحصيب، وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم " (2).
ويدل على الاستحباب مضافا إلى التأسي ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل بها قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبي ينزلها، ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها " (3). وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحصبة فقال: " كان أبي ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح... " (4).
مظان البحث:
1 - مندوبات الإحرام.
2 - أحكام العود إلى مكة:
المندوبات.
إبل لغة:
لا واحد له من جنسه، وهو الحيوان المعروف أحد الأنعام الثلاثة.
الأحكام:
أولا - طهارتها وطهارة سؤرها:
الإبل من الحيوانات الطاهرة العين كما أن سؤرها طاهر أيضا بلا خلاف في شئ من ذلك.
هذا إذا كانت حية، وأما إذا كانت ميتة فهي نجسة، لنجاسة ميتة كل ذي نفس سائلة.
ثانيا - طهارة أبوالها:
لا خلاف - ظاهرا - في طهارة أبوال