من دون أن تكون الصلاة المجامعة مع الغصب مغايرة مع الصلاة المفترقة عنه بجنس أو فصل، وإنما المغايرة تكون بالخصوصيات الفردية، حيث إنها في صورة الاجتماع متشخصة بالغصب، وفي صورة الافتراق بأمر آخر من كونها في المسجد أو الدار، والخصوصيات الفردية الشخصية لا ربط لها بالحقيقة، وليست مما يتعلق بها الطلب لا أصالة ولا تبعا، لأن الأحكام متعلقة بالطبائع بلا سراية إلى الخصوصيات.
3 - إن الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة، وليست هي بمنزلة الجنس للمقولات حتى يلزم التركيب فيها، فالحركة في الصلاة - من أي مقولة اعتبرناها - غير الحركة في الغصب - من أي مقولة كانت - وإن اتحدا بالعدد، لأنه لو كانت الحركة حركة واحدة حقيقة وهوية لاستلزم عينية الصلاة للغصب وهو غير معقول (1).
وبعد هذه المقدمات يتضح أن التركيب بين الغصب والصلاة تركيب انضمامي لا اتحادي:
وبعبارة أخرى: إن كان متعلق الأمر والنهي هو نفس المبادئ مثل الصلاة والغصب - وهي في حد ذاتها متباينة - فالتركيب بينها يكون انضماميا لا اتحاديا، وإن كان متعلقهما هو العناوين الاشتقاقية مثل: المصلي، والغاصب فهي قابلة للحمل على الذات وغيرها، فيكون التركيب بينهما اتحاديا، إذ يمكن حمل المصلي على الغاصب، وإذا ثبت التركيب الانضمامي بين مقولتي الصلاة والغصب - مثلا - فلا مانع من تعلق الأمر بالصلاة والنهي بالغصب حتى في مورد الاجتماع أيضا (1).
ج - ما استدل به البعض على جواز الاجتماع وحاصله: أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام، والصيام في السفر وفي بعض الأيام، فإنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين مع تعددهما.