معلوما ضمن فرد خاص لكان علما تفصيليا لا إجماليا، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين معينا، ثم حصل له العلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فالعلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء المعين - المعلوم نجاسته سابقا - وشك بدوي في نجاسة الإناء الآخر، فتجري فيه أصالة الطهارة وأصالة الإباحة وما شابه ذلك.
ثالثا - أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشمولا - في حد ذاته - لدليل الأصل الترخيصي مع غض النظر عن مسألة التعارض بين الأصول الجارية في الأطراف، لأن منجزية العلم الإجمالي إنما تكون بعد تساقط الأصول في أطراف العلم، فلو كان أحد الأطراف غير مشمول لدليل الأصل المؤمن - لسبب أو لآخر - جرى الأصل في الطرف الآخر من دون محذور.
هذا على مسلك الاقتضاء.
وأما على مسلك العلية فلا بد من تغيير التعبير بأن يقال: أنه لا بد أن يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على جميع التقادير، فإذا لم يكن كذلك في أحد الأطراف فلا يكون منجزا، لأنه لا يصلح للتنجيز حينئذ إلا على بعض التقادير، فيكون كالشبهة البدوية بالنسبة إلى الطرف الآخر فتجري فيه الأصول المرخصة فلا يكون منجزا بالنسبة إليه، كما أنه لو كان الطرف الأول موردا للأصل أو الأمارة الإلزامية لكان منجزا في حد ذاته، ولا يمكن أن يتنجز بالعلم الإجمالي ثانية.
رابعا - أن يكون جريان الأصول في أطراف العلم مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية بحيث يمكن تحققها في الخارج إما بإذن من الشارع أو باختيار من المكلف، وأما لو لم تكن المخالفة القطعية ممكنة حتى مع الإذن فيها، لعدم قدرة المكلف عليها كما في موارد الشبهة غير المحصورة، وخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ونحو ذلك، فلا محذور من إجراء البراءة (1).
خامسا - فقد العلم الإجمالي أثره التنجيزي:
هناك موارد يفقد العلم الإجمالي