القصاص - من ناحية كيفية القتل - كما هو المشهور بين الفقهاء، وأما إذا التزمنا بوجوب المماثلة - كما نسب ذلك إلى ابن الجنيد (1) - فينبغي أن يكون الاستيفاء بمثل الآلة التي تحققت بها الجناية، فإذا كانت هي الحجارة فتكون آلة القصاص الحجارة، وإن كانت نارا فالنار وهكذا...
نعم، استثنى الشهيد في المسالك (2) - بناء على المماثلة - ثلاث صور فقال بعدم وجوب المماثلة فيها، وهي:
1 - إذا قتله بالسحر.
2 - إذا قتله باللواط، وكان مما يقتل غالبا، أو قصده.
3 - إذا أوجره خمرا حتى مات، وكان ذلك على وجه يوجب القصاص.
ففي هذه الصور الثلاث يكون الاستيفاء بالسيف، وتسقط المماثلة (3).
والظاهر: عدم انحصار الاستثناء في الثلاثة بعد تنقيح المناط وهو: عدم الاستيفاء بما هو محرم في حد ذاته.
هذا كله بالنسبة إلى قصاص النفس، وأما بالنسبة إلى قصاص الطرف فالمشهور: أنه لا يشترط كون الآلة سيفا، نعم يشترط أن تكون من حديد، بل أضاف في الجواهر، بأنه ينبغي أن تكون الآلة مناسبة للجناية، فلو كانت جرحا صغيرا - مثلا - فلا يقتص بالسيف، بل بالسكين، قال: " ولا يقتص إلا بحديدة حادة غير مسمومة، ولا كالة، مناسبة لاقتصاص مثله كالسكين ونحوها، لا بالسيف والكال ونحوهما " (1).
وذهب السيد الخوئي في تكملة المنهاج إلى عدم اشتراط كونها حديدا فقال: " المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد، ودليله غير ظاهر، فالظاهر عدم الاعتبار " (2).
ثانيا - اعتبار الآلة:
والمقصود من اعتبار الآلة هو اختبارها لئلا تكون مسمومة أو كالة.
ليست هناك صراحة في كلمات الفقهاء حول لزوم اختبار الآلة، نعم قال المحقق الحلي: " ينبغي للإمام أن يحضر