الأذان والإقامة أهمها:
أولا - حال السفر:
قال في الجواهر: " وقد رخص في السفر الاقتصار فيهما [أي الأذان والإقامة] معا على كل فصل مرة، قال الصادق عليه السلام في خبر نعمان الرازي:
" يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر " وقال الباقر عليه السلام - في خبر العجلي -:
" الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة "... " (1).
ثانيا - حال الاستعجال:
قال في الجواهر - أيضا -: " وكذا يقصر الأذان حال الاستعجال، ففي خبر الحذاء رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا "، لكن قد يظهر من مرسل يزيد - مولى الحكم - أفضلية الإقامة مثنى مثنى على الإقامة واحدا، قال:
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا " أما الأذان تاما وحده فلا يقوم مقامهما مقصرين لشدة تأكد الإقامة، ولعله إليه أشار الطباطبائي بقوله:
وجاز تقصيرهما حال السفر * وعند الاستعجال حتى في الحضر وذاك خير من تمام الأول * دون الأخير، فله فضل جلي " (1) ثالثا - التخفيف على النساء:
قال السيد اليزدي في العروة:
" ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبيرة وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله " (2).
ما يؤذن له:
إنما شرع الأذان والإقامة للصلوات اليومية فحسب، فلم يشرعا لغيرها من الصلوات الواجبة أو المندوبة بإجماع العلماء (3).
قال صاحب المدارك: " أما إنه لا