رابعا - أن لا يكون مشعرا للعبادة:
مثل عرفة، ومنى، والمشعر، وغيرها من الأماكن المشرفة التي جعلها الله تعالى شأنه مناسك للعبادة، فهي ليست في الحقيقة من الموات الذي هو بمعنى المعطل عن الانتفاع، بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم بجريان الصيغة من الواقف، فإن الشارع الذي هو المالك الحقيقي قد دل على اختصاصها موطنا للعبادة من دون إجراء صيغة.
ومن هذا القبيل ما جعله الله مسجدا كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومراقد الأئمة عليهم السلام، فالتعرض لتملكها مناف لذلك، لما فيه من تفويت المصلحة المقصودة منها (1).
ومع ذلك فقد قال المحقق: " أما لو عمر فيه ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه " (2).
لكنه قول نادر (1).
خامسا - أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل:
والإقطاع هو ما يدفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام لشخص، وهو يفيد الملكية أو الاختصاص (باختلاف المباني)، ولذلك لا يصح للغير المبادرة إلى التصرف فيه بإحياء وغيره (2).
راجع: " إقطاع ".
سادسا - أن لا يكون محجرا:
والتحجير هو تحديد مكان بوضع حجر أو بناء حائط أو حفر مرز، لفصله عن غيره مقدمة للقيام بإحيائه، وهو يفيد حق الأولوية للمحجر - على المشهور - فلا يجوز للغير التصرف فيه.
نعم، لو أهمل العمارة أجبره الإمام على أحد أمرين: إما الإحياء، وإما التخلية بينها وبين غيره (بأن يحييها غيره)، ولو امتنع أخرجها من يده لئلا