فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد كالمحقق (1)، والعلامة (2) والشهيدين (3) (4)، والمحقق الثاني (5)، والسيد اليزدي (6)، بل نسبه في الحدائق (7) إلى المشهور واستجوده.
وذهب بعض آخرون إلى لزوم التعدد كالشيخ (8) والسيد الحكيم (9) والسيد الخوئي (10)، والإمام الخميني (11).
خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات:
والأقوال في كيفية تطهيره بالماء القليل بتنجسه بسائر النجاسات ثلاثة:
1 - لزوم الغسل ثلاثا، ذهب إليه الشيخ (1) والشهيد الأول في الذكرى (2) والدروس (3) والمحقق الثاني (4)، وقواه صاحب الجواهر (5)، واختاره السيد اليزدي (6) والسيد الحكيم في المستمسك (7) والسيد الخوئي في التنقيح (8)، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة (9).
2 - كفاية المرة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر (10)، والعلامة، (11) والشهيدين في البيان (12) والروض (13)، وصاحب المدارك (14).
3 - لزوم المرتين، نقله في