الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٢٩
فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد كالمحقق (1)، والعلامة (2) والشهيدين (3) (4)، والمحقق الثاني (5)، والسيد اليزدي (6)، بل نسبه في الحدائق (7) إلى المشهور واستجوده.
وذهب بعض آخرون إلى لزوم التعدد كالشيخ (8) والسيد الحكيم (9) والسيد الخوئي (10)، والإمام الخميني (11).
خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات:
والأقوال في كيفية تطهيره بالماء القليل بتنجسه بسائر النجاسات ثلاثة:
1 - لزوم الغسل ثلاثا، ذهب إليه الشيخ (1) والشهيد الأول في الذكرى (2) والدروس (3) والمحقق الثاني (4)، وقواه صاحب الجواهر (5)، واختاره السيد اليزدي (6) والسيد الحكيم في المستمسك (7) والسيد الخوئي في التنقيح (8)، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة (9).
2 - كفاية المرة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر (10)، والعلامة، (11) والشهيدين في البيان (12) والروض (13)، وصاحب المدارك (14).
3 - لزوم المرتين، نقله في

(١) المعتبر ١: ٤٦٠ و ٤٦٢.
(٢) المختلف ١: ٦٤، نهاية الإحكام ١: ٢٩٦.
(٣) الذكرى: ١٥.
(٤) الروضة ١: ٣٠٨.
(٥) جامع المقاصد ١: ١٩٠.
(٦) العروة، المطهرات، الماء، المسألة ١٣.
(٧) الحدائق ٥: ٤٨٩.
(٨) المبسوط ١: ١٤.
(٩) المستمسك ٢: ٣٢.
(١٠) التنقيح ٣: ٦٣.
(١١) تحرير الوسيلة ١: ١٠٨.
(١) المبسوط ١: ١٤.
(٢) الذكرى: ١٥.
(٣) الدروس ١: ١٢٥.
(٤) جامع المقاصد ١: ١٩٢.
(٥) الجواهر ٦: ٣٧٣.
(٦) العروة، المطهرات، الماء، المسألة ٥.
(٧) المستمسك ٢: ٢١.
(٨) التنقيح ٣: ٤٩.
(٩) تحرير الوسيلة ١: ١١٠.
(١٠) المعتبر ١: ٤٦١.
(١١) المختلف ١: ٦٤، نهاية الأحكام ١: ٢٩٥ و ٢٩٦.
(١٢) البيان: ٤٠.
(١٣) روض الجنان: ١٧٢.
(14) المدارك 2: 396.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست