من الفقهاء - كالشيخ والسيد المرتضى وابن زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم - على طهارة فضلة مأكول اللحم، وقد ورد:
" كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (1).
نعم هناك موردان للاختلاف:
ألف - ذرق الدجاج، وقد حكي عن الصدوق والمفيد والشيخ القول بالاجتناب عنه، مع أنه نقل عن الشيخ نفسه الحكم بطهارته في الاستبصار كما نقل عنه دعوى الإجماع على القاعدة الكلية: " كل ما أكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر " (2).
ب - أبوال وأرواث الحمار والبغل والخيل، فقد نقل في المستمسك عن ابن الجنيد والشيخ في بعض كتبه والمحقق الأردبيلي وبعض تلامذته وصاحب الحدائق، القول بنجاستها (3).
بينما ذهب المشهور في الموردين إلى الطهارة، خاصة الأول (4) ومع ذلك قال الشهيد في الذكرى: " وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان، الأقرب الكراهية " (1).
2 - جواز شربها:
اختلفوا في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه وعدمه على قولين:
الأول - القول بالحلية تبعا لحلية لحمها وطهارتها. ذهب إليه جماعة كالسيد المرتضى وابني الجنيد وإدريس على ما نقل عنهم (2)، ومال إليه الشهيد في الروضة (3) مقيدا لذلك بما إذا كان له نفع، واختاره صاحب الجواهر (4)، وقواه في تحرير الوسيلة (5).
الثاني - القول بالحرمة، ويختلف مستند هؤلاء، فقد ذهب بعضهم إلى القول بالحرمة من باب أنها نجسة مثل سائر الأبوال مما لا يؤكل، كالشيخ في النهاية (6)