المقرونة بالعلم الإجمالي) ولم يتحقق ذلك في موارد الشبهة البدوية كما في المثال المتقدم.
ولكن ناقشه المحقق النائيني بأن الامتثال له مراتب أربع:
امتثال تفصيلي، وامتثال إجمالي وامتثال ظني، وامتثال احتمالي، والامتثال الاحتياطي في موارد الشبهة البدوية يكون من قبيل الامتثال الاحتمالي ولا بأس به (1).
وهناك إشكال آخر وهو: أن الاحتياط مناف لقصد الوجه والتمييز، إذ لا يمكن - عند الشك في أصل الحكم أو نوعه - أن يميز العبادة بأنها واجبة أو مستحبة، ويقصد وجهها.
وهذا الإشكال سار في جميع العبادات لكنه مندفع، لعدم التزام الفقهاء بلزوم قصد الوجه والتمييز في العبادة (2).
د - الاحتياط في العبادات مع استلزام التكرار:
كما إذا تردد الواجب بين القصر والتمام أو الظهر والعصر، فهل يجوز الاحتياط بتكرار الفعل مع إمكان الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالواجب (اجتهادا أو تقليدا) أو لا يجوز؟
ذهب جماعة ومنهم المحقق النائيني إلى عدم جواز الاحتياط - هنا - وذلك:
1 - لأنه مستلزم لفوات نية الأمر، لأن الفعل حينئذ يكون بداعي احتمال الأمر لا بداعي نفس الأمر.
2 - ولأنه لعب أو عبث بأمر المولى.
ولكن أجيب عن ذلك:
أولا - بأن إتيان كل واحد من الأطراف ناش عن داعي الأمر بفعل الواجب، وبعبارة أخرى: إن المكلف إنما ينبعث إلى الإتيان بالواجب المردد بين الفعلين عن الأمر الجزمي المتعلق به، غاية الأمر أنه لا يتمكن من تطبيق الواجب على المأتي به، لا أنه ينبعث نحو الفعل عن احتمال الأمر.
ثانيا - وبأنه قد يكون في الفحص وتحصيل العلم بالحكم الشرعي اجتهادا أو تقليدا من العناء والمشقة ما لا يكون في الاحتياط، فلا يكون عبثا، مع أنه لو سلم كونه عبثا في مورد ما بأن استلزم