الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١٩
والفضة محرمة ولا زكاة فيها " (1).
وقال في الشرائع: " لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان... أو محرما...
كالأواني المتخذة من الذهب والفضة... "، وعلق عليه صاحب الجواهر قائلا:
" بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار، بل الإجماع بقسميه عليه... " (2).
وقال السيد في العروة: " لا تجب الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت " (3).
نعم، نقل المحقق النراقي في المستند (4) عن جماعة القول بوجوب الزكاة إذا قصد الفرار منه، بينما اختار المحقق الأردبيلي الاستحباب في هذه الصورة (5).
وذهب الشيخ الطوسي في رسالة " الجمل والعقود " إلى الاستحباب حتى مع عدم قصد الفرار وأما معه فاختار الوجوب حيث قال: " وخامسها [أي ما يستحب فيه الزكاة] الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة، فإن قصد الفرار به من الزكاة، وجبت فيه الزكاة " (1).
وذهب إلى الوجوب في فرض الفرار السيد المرتضى (2) والقاضي ابن البراج (3) أيضا، ولعل هؤلاء هم المراد من الجماعة التي ذكر المحقق النراقي عنهم القول بالوجوب.
6 - حكم التكسب بها:
يمكن فرض عدة حالات بالنسبة إلى التكسب بآنية الذهب والفضة وهي:
أولا - إذا فرضنا حرمة جميع التصرفات حتى الاقتناء والتزيين بها، فالظاهر حرمة المعاملة في هذه الصورة، كما يظهر من المسالك (4)، والحدائق (5)،

(١) المعتبر ٢: ٥٣٠.
(٢) الجواهر ١٥: ١٨٣.
(٣) العروة، زكاة النقدين، المسألة ١.
(٤) المستند ٢: ٢٧.
(٥) مجمع الفائدة ٤: ٩٧.
(١) الجمل والعقود، " الرسائل العشر ": ٢٠٥.
(٢) جمل العلم والعمل، " رسائل الشريف المرتضى " ٣: ٧٥.
(٣) المهذب ١: ١٥٩.
(4) المسالك 1: 165.
(5) الحدائق 18: 201.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست