دون القائلين بالتحريم، إذ لا يلزم على قولهم تخصيص للقاعدة.
من له حق الإجبار:
لا إشكال في أن الإمام الأصل عليه السلام أو نائبه الخاص له أن يجبر المحتكر على بذل الطعام وبيعه، وأما بالنسبة إلى غيره فالذي يظهر من كلماتهم أن النائب العام - أيضا - له أن يجبر المحتكر إذا كان له سلطان مطلقا أو على ذلك، قال الشيخ المفيد في المقنعة: " وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته وبيعها... " (1)، وقال الشيخ الطوسي: "... فمتى احتكر والحال على ما وصفناه أجبره الحاكم على البيع " (2)، وقال ابن إدريس: "... كان على السلطان والحكام من قبله أن يجبره على بيعه " (3).
ووسع في الجواهر هذه الولاية فأدخل فيهم عدول المسلمين أيضا فضلا عن عدول المؤمنين - إن لم يرد من أولئك هؤلاء - فقال: " وكيف كان، فقد قيل: لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر على البيع... " (1).
ويظهر من كلامه أن حق الإلزام يدور مدار الولاية بمراتبها المشتملة حتى على ولاية عدول المسلمين، ولذلك قال في آخر بحثه عن الاحتكار: " ولو كان المحتكر مجتهدا أجبره المجتهد الآخر وإن كان مفضولا، فإن لم يكن فعدول مقلديه فضلا عن مقلدي غيره... " (2).
ويظهر ذلك من السيد العاملي في مفتاح الكرامة أيضا حيث قال: " وهل يختص الإجبار والتسعير أو الأمر بالنزول بالإمام أو نائبه أم يجوز لعدول المسلمين؟
الظاهر الثاني عند عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم " (3).
هذا، وقد ذهب المحقق الأردبيلي إلى أكثر من ذلك فالتزم بأن الإلزام حق للجميع، فالكل لهم حق إلزام المحتكر على البيع، ولكن بناء على التحريم، قال: "...
والظاهر أن الأمر بالبيع على تقدير