الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
موارد سقوط الأذان:
يسقط الأذان في الموارد التالية:
1 - قاضي الصلوات الخمس: فيؤذن ويقيم للأولى، ثم يقيم للبواقي، وقيل:
الأفضل الاتيان بالأذان لكل صلاة، واستشكل عليه بالمنافاة بين سقوط الأذان وبقائه على الاستحباب (1).
والسقوط - هنا - على نحو الرخصة كما هو واضح.
2 - من صلى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة: فيسقط الأذان عن العصر، لو جمع بينهما.
راجع تفصيله: " الأذان الثالث ".
3 - من صلى الظهر بأذان وإقامة في عرفات: فيسقط الأذان عن العصر (2)، لو جمع بينهما.
ويظهر من بعض الفقهاء كون السقوط على وجه العزيمة، ولكن اختار الشهيد الأول (3) والمحقق الثاني (4) القول بالكراهة.
4 - وكذا من صلى المغرب بأذان وإقامة ليلة المزدلفة يسقط عنه الأذان للعشاء لو جمع بينهما (1).
راجع: " الأذان الثالث ".
5 - وجاء في العروة (2) زيادة على ما تقدم:
ألف - الأذان للعصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
ب - المسلوس ونحوه من بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين.
موارد سقوط الأذان والإقامة:
يسقط الأذان والإقامة في موارد:
1 - الذي يشترك في جماعة قد أذنوا لها وأقاموا (3).
2 - لو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم،

(١) راجع: الدروس ١: ١٦٥، المدارك ٣:
٢٦٢ والجواهر ٩: ٢٦.
(٢) المدارك ٣: ٢٦٦ والجواهر ٩: ٣٠.
(٣) الدروس ١: ١٦٥ والذكرى: ١٧٤.
(٤) جامع المقاصد ٢: ١٧٠.
(1) المستمسك 5: 555.
(2) العروة: فصل في الأذان والإقامة، المسألة الأولى والثالثة، وراجع المستمسك 5:
555 و 556 و 562 و 564 و 571 و 574.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست