تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1).
ولا فرق بين أنواع الإزالة، كما لا إثم مع الضرورة (2).
التاسع عشر - إخراج الدم:
قال صاحب الحدائق: " وقد اختلف الأصحاب في ذلك، ويجب أن يعلم - أولا - أن أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين إنما هو في الحجامة، كما نقل العلامة في المختلف حيث قال: للشيخ في الحجامة قولان:
أحدهما - التحريم إلا مع الحاجة، وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد.
الثاني - أنه مكروه، ذكره في الخلاف وبه قال ابن حمزة، ثم قال - أي العلامة -: والأقرب الأول.
وجملة من المتأخرين - والكلام لصاحب الحدائق - قد أجروا الخلاف أيضا في إخراج الدم ولو بحك جلده أو بالسواك أو نحو ذلك... - إلى أن قال: -.
" ثم إن ممن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع، والسيد السند في المدارك " (1).
العشرون - تقليم الأظفار:
ادعى جماعة الإجماع على تحريمه كالعلامة (2) وصاحب الجواهر (3) والسيد الخوئي (4) وغيرهم.
والقلم أعم من القص، فيشمل القطع أيضا.
ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فقال في التذكرة: " إن له إزالته بلا خلاف وإن وجبت الفدية " (5).
الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش:
وحرمته إجماعية - في الجملة - كما ادعاه في المنتهى (6) والمدارك (7) والجواهر (8).